⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1679 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل فى المحاكمة ان تكون علانية
⚖️ الاصل فى المحاكمة ان تكون علانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمة الجنائية أن يكون اعتماد المحكمة في قضائها على ما تجريه من تحقيق علني بنفسها ما دام ذلك ممكناً. فإذا كان الثابت من الإطلاع على محضر الجلسة أن محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً أصلاً، ثم لدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية طلب الدفاع سماع الشهود واستدعاء خبيرين فأجلت الدعوى مراراً لهذا الغرض، وبالرغم من ذلك ومن حضور بعض هؤلاء الشهود في بعض الجلسات فإن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود أو تجيب المتهم إلى ما طلبه من استدعاء الخبيرين، فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن كان يقود السيارة رقم 23122 نقل مصر بحالة خطرة وبسرعة كبيرة وبغير استعمال آلة التنبيه فيها رغم ازدحام الطريق وبحالة كون فرامل السيارة غير متينة فاصطدمت بالمجني عليها ومرت عليها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من ............... والسيدة ............... وطلبا الحكم لهما قبل المتهم ومالك السيارة (...............) بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام ـ أولا ـ بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 1000 قرش (ألف قرش) لإيقاف التنفيذ وثانيا ـ بإلزام المتهم بطريق التضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية (...............) بأن يدفعا للمدعيين المدنيين مبلغ 300 جنيه مصري على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة, 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم والمسئول مدينا هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.