الطعن رقم 1678 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة. وبحضور أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه مع علمه بالقاعدة الشرعية المجمع عليها من الفقهاء والتي تقضي بأن إسلام الزوجة الذمية لا يترتب عليه بذاته فصم عرى الزوجية بينها وبين زوجها الذمي بل يجب أن يصدر حكم القاضي بتطليقها عليه إذا لم يسلم وحتى صدور هذا الحكم لا تعتبر الزوجة مطلقة يحل لها أن تنكح زوجاً غيره- مع علمه بذلك كذب على المأذون في أن من يريد الزواج منها بكر لم يسبق لها أن تزوجت وأنها مصرية الجنسية فوثق المأذون الزواج بناء على ذلك وحرر وثيقته وأثبت فيها أن الزوجة خالية من الموانع الشرعية وأنها مصرية الجنسية وضبط عقد الزواج على هذا الأساس، فإن ما أثبته المأذون في العقد المختص هو بتحريره من خلو الزوجة من الموانع الشرعية هو إثبات لواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة يعفى هو من العقاب عليها لحسن نيته ولكن لا يستفيد المتهم من هذا الإعفاء بصفته شريكاً له فيعاقب على اشتراكه في هذا التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذي أجراه المأذون لم يكن في الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها استنادا إلى المادة 27 من لائحة المأذونين التي تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً- ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين وشاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية وهو في هذه الحالة يكون مختصاً بتحريره. على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ اتفق المتعاقدان فيه على الزواج وإنما طرأ عليه البطلان بما أتضح من أن الزوجة أجنبية وإنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التي أوجب القانون إتباعها وهو أن يقوم القاضي الشرعي بتحرير عقد الزواج، وفي هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لاحتمال الضرر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بقسم بولاق محافظة مصر: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المأذون الشيخ.............. في ارتكاب تزوير في وثيقة رسمية هي عقد زواجه من ............... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن ادعى أمام الموظف السالف الذكر أن الزوجة بكر وخالية من الموانع الشرعية حالة كونها في عصمة............... فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 40/3 و41 و213 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.