⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1676 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية - مع أنها في الأصل تحكم على مقتضى الثابت في الأوراق - قد أجابت الطاعن إلى ما طلب من سماع شهود، ثم لما حضروا عدا واحداً سمعتهم ولم يعترض الطاعن أو يصر على سماع من لم يحضر، مما يفيد أنه تنازل ضمناً عن سماعه، فإنه إذا ما حجزت القضية للحكم وصرح له بتقديم مذكرة لا يكون له أن يعود إلى ما تنازل عنه ضمناً ويطلب في مذكرته سماع هذا الشاهد بعد أن تم تحقيق الدعوى، وإذن فلا يقبل منه أن يجعل من عدم إجابة المحكمة إياه إلى طلبه سماع هذا الشاهد وجهاً للطعن على حكمها إذ ذلك مخل بنظام المحاكمات ومعطل للفصل في القضايا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بروض الفرج بدد الأدوات المبينة بالمحضر لـ............... وكانت مسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة200 قرش لإيقاف التنفيذ فاستأنف المتهم والنيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.