⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1675 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد ذكر واقعة الدعوى على صورتين تتعارض إحداهما مع الأخرى، واستند في إدانة المتهم إلى أقوال الشهود واعترافات المتهم مع إيراده روايات مختلفة دون أن يبين بأيها أخذ - فإنه يكون متخاذل البيان قاصر الأسباب واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............... (الطاعن) و2 ـ ............... و3 ـ ............... بأنهم بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة أولا ـ المتهمان الأول والثاني ............... و............... قتلا ............... عمدا بأن ضرباه على رأسه بسيخ من الحديد قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا ـ المتهمان الأول والثالث ............... و............... شرعا في قتل ............... عمدا بأن ضرباه على رأسه بسيخ من الحديد قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على هذه المحكمة لمحاكمتهم الأول بالمواد 234-1 و45 و46 عقوبات والثاني بالمادة 234-1 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 45 و46 و234-1 عقوبات. فقرر إحالتهم على هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة الجنايات قضت عملا بالمادة 234-1-2 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وثانيا ـ ببراءة ............... و............... مما أسند إليهما وذلك عملا بالمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم.. الخ.