الطعن رقم 1672 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهمان بجنحة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقع خطأ مادي في ذكر اسم المحامي الذي حضر عن المتهم بسبب اتفاق اللقب في اسمي المحاميين فذلك لا يقدح في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تولي محام واحد الدفاع عن متهمين في جنحة حتى عند اختلاف المصلحة لا يخل بحق الدفاع؛ إذ الاستعانة بمحام أمام محكمة الجنح ليست لازمة بحكم القانون، فضلاً عن أن المتهم ما دام حاضراً بنفسه فقد كان في مقدوره أن يبدي هو دفاعه وهو لم يدع أن أحداً منعه من إبداء دفاعه أو استكماله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1ـ............... و2ـ............... (الطاعنين) و3ـ............... و4ـ............... بأنهم في خلال المدة من 9 من أغسطس سنة 1945 إلى 28 منه الموافقة أول رمضان سنة 1364 إلى 20 منه بدائرة قنا مع المجهول: اشتركوا متفقين بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ............... كاتب التصديقات بمحكمة قنا الوطنية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 138 على عقد بيع العقار المؤرخ 9 من أغسطس سنة 1945 وكذا دفتر التصديقات رنيك رقم 1 محاكم تحت رقم 138 سنة 1945 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن توجه الأول والثاني إلى الكاتب المختص المذكور وطلبوا إليه الانتقال إلى منزل المتهم الثاني للمصادقة على عقد البيع المنسوب صدوره من المجني عليها ............... للمتهم الأول ببيع أربعة أفدنة وقد وقع المتهمان الثاني والرابع على محضر التصديق على عقد البيع كما وقعا دفتر التصديقات بما يفيد أن المتهمة المجهولة هي المجني عليها سالفة الذكر وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. والمتهم الأول أيضا ـ أولا، استعمل هذا العقد المصدق عليه بهذه الطريقة إلى الجهات المختصة وتوصل بذلك لتسجيله, ثانيا ـ ارتكب تزويرا ماديا في ورقة عرفية هو الطلب المقدم للمساحة تمهيدا لتسجيل عقد البيع المشار إليه في التهمة الأولى، وذلك بطريق الاصطناع وبوضع ختم مزور وحرر هذا الطلب ونسب فيه إلى المجني عليها سالفة الذكر أنها باعت إليه القدر المبين به والموقع عليه بختم مزور لها نسب إليها كذبا أنه صدر منها، ثالثا ـ استعمل الورقة المزورة المذكورة في التهمة السابقة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى مكتب المساحة توطئة للتصديق على عقد البيع. وطلبت عقابهم بالمواد 40/3 و41 و213 و214 و215 من قانون العقوبات. وقد قرر قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة جنح بندر قنا للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وقد ادعت ........ بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ مائة جنيه تعويضا قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح قنا الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الثاني (الطاعن الثاني) والثالث والرابع وغيابيا للأول (الطاعن الأول بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1947) - عملا بالمواد 40 - 1 - 2 - 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) والمادتين 214 و215 مع تطبيق المادة 32 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الأول, أولا ـ بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ستة أشهر مع الشغل وقدرت لكل منهما خمسمائة قرش كفالة لوقف التنفيذ وأعفتهما من المصاريف الجنائية وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمجني عليها (المدعية بالحقوق المدنية) مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المناسبة ومائتي قرش أتعابا للمحاماة. وثانيا ـ ببراءة المتهمين الثالث والرابع وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وأعفتهما من المصاريف الجنائية وذلك عملا بالمادة 50 - 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فعارض المتهم الأول وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الثاني والنيابة الحكم الصادر حضوريا كما استأنف المتهم الأول الحكم الصادر غيابيا. ومحكمة قنا الابتدائية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية مع إلزامهما بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ مائتي قرشا صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.