⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1670 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاختلاس في معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في اختلاس أشياء محجوزة - في بيانه واقعة الدعوى وفي إيراده أسباب الإدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذي وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه سرق الدولاب والبنك الخشبي الموضحي الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين لـ............... من مسكنه. وطلبت عقابه بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وذلك عملا بمادتين 317/1، 327 مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.