⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1669 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قصرت الطعن بطريق النقض على أحكام أخر درجة الصادرة في مواد الجنايات أو الجنح. وإذن فإذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم، فالحكم الصادر بإدانته لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض؛ إذ هو حكم صادر في مخالفة تنظيم للمواد 4 و10 و11 و14 من دكريتو سنة 1889.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من جهة التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 4، 10، 11، 14 من دكريتو سنة 1889 ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.