الطعن رقم 1668 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخول منزل ليلا بقصد ارتكاب جريمة فيه
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات (على جريمة الدخول في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه) هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً. ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضي بالحبس مدة تراها مناسبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) بأنه وجد في مسكن ............... مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه وكان ذلك ليلا طلبت عقابه بالمواد 370، 371، 372 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت عملا بالمادتين 370، 372 من قانون العقوبات ـ بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلثمائة قرش. فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.