⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعارضة إجراء سنه القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غيابياً في سماع دفاعه أمام المحكمة. ومن المقرر فقهاً وقضاء أن المعارضة وإن أعادت نظر الدعوى من جديد إلا أنها، وهي إجراء شرع لمصلحة المحكوم عليه، لا يصح أن يضار به إن لم يفد منه. وقد نصت المادة 384 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 صراحة على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (...............) المطعون ضده بأنه في يوم 11 من مايو سنة 1947 بدائرة قسم السيدة بدد مبلغ خمسة جنيهات لـ............... وكانت قد سلمت إليه من ............... على سبيل الوكالة لتسلمها من الأخير وتوصيلها إلى المجني عليه فاختلسها إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1947 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبول استئناف النيابة شكلا وبتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن رئيس نيابة جنوب القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.