⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم متهم إلى قاضي الإحالة بتهمة هتك عرض فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة بالإكراه حالة كونه خادماً بالأجرة عند والدتها فقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأصبح هذا القرار نهائياً ثم نظرت محكمة الجنح هذه القضية وحكمت على المتهم بالحبس مع الشغل، فاستأنفت النيابة وقضت محكمة الجنح المستأنفه بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنها تكون قد أخطأت إذ ما كان يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها أحيلت إليها باعتبارها جناية للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بل كان الواجب عليها أن تنظرها على هذا الاعتبار. ولكن إذا كان حكمها بعدم الاختصاص قد أصبح انتهائياً، فإنه يكون ثمة تنازع سلبي في الاختصاص. ولا يزول هذا التنازع بتقديم القضية لقاضي الإحالة مرة أخرى إذ هو بمقتضى القانون يجب عليه أن يقضي فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالأمر السابق صدوره منه ويكون للنيابة وقد فات ميعاد الطعن على الحكم بطريق النقض أن تتقدم بطلب لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى حتى لا يفلت الجاني من العقاب ويكون من المتعين قبول هذا الطلب وإحالة القضية إلى محكمة الجنح الاستئنافية للفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه في ليلة 5 أكتوبر سنة 1948 الموافق 3 من ذي الحجة سنة 1367 بدائرة قسم السويس محافظة السويس. هتك عرض الصبية ............... التي لم تبلغ عمرها ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن طرحها على سرير وأمسك بها لمنعها من المقاومة ونزع لباسها وحك قضيبه بقبلها رغما عنها وطلبت من قاضي الإحالة إحالة على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268 - 2 من قانون العقوبات. فقرر إحالته القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام. مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية قضت عملا بالمادتين 148، 174 من قانون تحقيق الجنايات. بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. فطعن المحامي العام لدى محكمة النقض في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.