الطعن رقم 1659 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المتهم يستفيد من استئناف النيابة للحكم الصادر عليه بالعقوبة ولو لم يستأنفه هو، فإنه متى صدر حكم غيابي بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنذار المتهم في جريمة اشتباه - فإن حق المتهم في المعارضة يكون قائماً ويكون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض غير جائز لأنه لم يصبح نهائياً بعد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (...............) المطعون ضده بأنه في يوم 18 من ديسمبر سنة 1949 بمينا البصل وجد في حالة اشتباه بأن حكم عليه أكثر من مرة لارتكابه جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5/1, 6/1, 8, 9 من القانون رقم 98 سنة 1945. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض وقضى في معارضته بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة جنح إسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1950 بعدم جواز استئناف النيابة. فطعن حضرة الأستاذ ............... رئيس نيابة إسكندرية في هذا الحكم .... إلخ.