⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1623 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم بجنحة - حضور محام عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يمنع حضور محام عن المتهم في قضايا الجنح أو الجنايات المجنحة. فإذا كان الثابت في محضر الجلسة الاستئنافية أن المتهم حضر بشخصه وكانت لديه فرصة الدفاع عن نفسه بنفسه فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجبه إلى ما طلبه من إعادة القضية للمرافعة لسماع دفاع محاميه الشفوي سواء أكانت المحكمة قد صرحت له بتقديم مذكرة كما زعم أو لم تصرح كما يستفاد من محضر الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... و3-............... بأنهم في مارس سنة 1947 بدائرة قسم الوايلي المتهم الأول ............... ضرب ............... عمدا بسكين في يدها اليمنى فأحدث بها الإصابة الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة في إتمام حركتي ثنى وبسط الرسغ وفي ثني الإصبعين الوسطى والسبابة بحيث أن أطرفها لا تقرب مواضعها في الراحة عند أقصى ثني إرادي بنحو 3.2 سم على التوالي مما يقلل من قدرتها على العمل بنحو 10% وكان ذلك مع سبق الإصرار المتهم الأول ............... ضرب أيضا ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي عولج بسببها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمون الأول والثاني والثالث ضربوا ............... فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي عولج بسببها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت عقابهم بالمواد 240/1 - 2, 242/1 - 2 للأول و242/1 - 2 من قانون العقوبات للأول والثاني والثالث وقد ادعى بحق مدني كل من 1-............... وطلبت القضاء له قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ تعويضا مؤقتا و2-............... وطلبت القضاء لها قبل المتهمين بمبلغ 55 جنيه تعويضا. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بالمادة 242 - 2 مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته عن تهمة ضرب ............... وتهمة ضرب ............... وهما التهمتان الأولى والثالثة المسندتان إليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للسيدة ............... على سبيل التعويض مبلغ ثلاثين جنيها مصريا والمصاريف المناسبة وإلزامه بأن يدفع ............... على سبيل التعويض قرشا صاغا والمصاريف المدنية المناسبة. وثانيا - ببراءة المتهم المذكور من تهمة ضرب ............... وثالثا - ببراءة المتهمين الثاني والثالث و............... و............... مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وأعفت جميع المتهمين من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام كل من المتهم والمدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية لاستئنافه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.