الطعن رقم 1621 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المتهم قد صدر في 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى استئنافياً في 29 من يوليه سنة 1950 وصدر الحكم المطعون فيه في هذه الجلسة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها في يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الابتدائي قد وقع عليه من القاضي الذي أصدره، وكان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة وأن يوقع عليه القاضي الذي أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في المدة من أول يونية سنة 1949 حتى نهاية نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم السيدة زينب بوصفها صاحبة محل عام (مقهى) تصرفت في مقادير التموين المقررة للمحل من السكر في غير الغرض الذي صرفت من أجله وطلبت عقابها بالمواد 12 و54 من القرار رقم 504 سنة 1945 و115 لسنة 1949 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وبتغريمها مائة جنيه وبشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفت المتهمة من المصروفات الجنائية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.