⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, ومحمد احمد غنيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة عسكرية مشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 سنة 1923 المعدل بالقانون رقم 21 الصادر في 26 مايو سنة 1941 وبالقانون رقم 81 سنة 1944 وقبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950 الذي رفعت بموجبه الأحكام العرفية لا يجوز الطعن فيه بأية طريقة من الطرق المعروفة في القانون عادية كانت أو غير عادية. وذلك بصريح نص المادة 8 من القانون السالف ذكره، لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما بمقتضى النص المذكور المختصان في القضاء العسكري بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون على واقعة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهما في ليلة 21 يولية سنة 1949 الموافق 25 رمضان سنة 1368 وفي خلال الأيام السابقة لهذا التاريخ بناحية جهينة الغربية مركز طهطا مديرية جرجا ـ أولا حازا وأحرزا سلاحا ناريا بندقية تطلق بالرصاص بغير ترخيص. ثانيا حازا وأحرز ذخائر لهذا السلاح الناري طلقات بندقية بغير ترخيص. وطلبت النيابة العسكرية بالعليا محاكمتهما بالمواد 1 و3 و9 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 والجدول (ب) الملحق به والمواد 5 و10 و12 من القانون نفسه. والمحكمة العسكرية العليا قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.