الطعن رقم 1617 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيام حالة التلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، إذا كان الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن حالة التلبس بالجناية تخول رجال الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش بالنسبة إلى من توجد أمارات أو دلائل قوية على ارتكابهم لتلك الجناية. فإذا كان الثابت في الحكم أن أحد رجال الضبطية القضائية الذي تنكر في زي مروج لأوراق النقود المزمع تقليدها وشهد مقارفة المتهمين إياها ومن بينهم المتهم (الطاعن) وكان متصلاً في ذات الوقت برجال الضبط الذين حضروا وضبطوا هذا المتهم وهو على سلم الدار ثم قبضوا على بقية أفراد العصابة وهم متلبسون وضبطوا معهم أدوات التزييف، ثم فتشوا منزل هذا المتهم - فهذا التفتيش صحيح لحصوله في حالة التلبس بالجناية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في 30 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 29 من صفر سنة 1368 بدائرة قسم بولاق محافظة مصر مع آخرين حكم عليهم شرعوا في تقليد أوراق النقد مع فئة الخمسين قرشا وهي من أوراق البنك الأهلي التي أذن بإصدارها قانونا وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم وضبطهم متلبسين بالجريمة قبل إتمام تقليد الأوراق. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 45 و46 و206 من قانون العقوبات، فقرر بإحالتهم إليها لمحاكمتهم طبقا للمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.