الطعن رقم 1616 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد مصحوب بطلب
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حكم له بما طلب لا يقبل منه الطعن في هذا الحكم لانتفاء مصلحته من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لدى المحكمة أن الجاني أرتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب. وذلك بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التهديد بالتبليغ عن جرائم تتضمن نسبة أمور خادشة للشرف في سبيل الحصول على حق لا تحميه المادة 60 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية أولا: هدد............... كتابة بإفشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفه وكان التهديد مصحوبا بطلب بأن أرسل إليه كتابا بالبريد يهدده فيه بإبلاغ النائب العام لدى المحاكم المختلطة بإفلاسه في 5-12-1932 وما وقع منه من ضروب الحيل التدليس بقصد الحصول على الثروة بالباطل. وذلك إن لم يدفع له مبالغ من المال فصلها في كتابه. ثانيا: قذف في حق............... بأن اسند إليه علنا ارتكاب الجرائم الآتية 1 ـ التهرب من أداء الضرائب الواجبة قانونا بإخفاء أرباحه متلاعبا في دفاتره تحقيقا لهذا الغرض. و2 ـ إفلاسه بالتدليس في سنتي 1932 ـ 1940 و3 ـ اختلاسه أموال المتهم و4 ـ وضعه عمدا النار في (خيش) بالدائرة الجمركية و5ـ محاولته الاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال الشركة لترات الصودا الشيلى و6 ـ تقديمه رشوة إلى موظف عمومي هو الأستاذ............... مراقب التثمينات بمصلحة الجمارك لأداء عمل من أعمال وظيفته. ثالثا: قذف في حق............... بأن أسند إليه علنا الاشتراك بطريق الاتفاق مع............... إحداث الحريق ورشوة الأستاذ............... وهما الجريمتان سالفتا الذكر في التهمة السابقة. رابعا: قذف في حق الأستاذ............... أن سند إليه باعتباره موظفا عموميا مراقب التثمينات بمصلحة الجمارك قبوله رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته. خامسا: أخبر حكاما قضائيين وإداريين بأمور كاذبة نسبها إلى............... و............... والأستاذ............... وكان ذلك مع سوء القصد بأن قدم ضدهم الشكاوى المبينة بالتحقيقات سادسا: سب علنا............... و............... بأن وجه إليهما العبارات التي تضمنها التحقيق. وطلبت عقابه بالمواد 327 -1، 171، 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من............... و............... (وقد حلت محله بعد وفاته زوجته مدام...............) و............... بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة العطارين قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بمصروفاتها المدنية ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعون بالحق المدني كما استأنفته النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت أولا: وفي الدعوى العمومية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتهمتي التهديد والسب وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عنهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وتأييده فيما قضى به عن باقي التهم وثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة ل............... و............... وبإلزام المتهم أن يدفع لكل منهما مبلغ 51 جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة و............... في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه أيضا الأستاذ............... الوكيل عن الطاعنين الأول والثالث (............... و............... المدعيين بالحق المدني ) ولم تقرر المدعية بالحق المدني الطعن بالنقض... الخ.