⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-4-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية عن عجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة . وحيث ان الطعن قد اسنتوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع تتحصل على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى انه بتاريخ 30/5/1952 اقام المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 1586 سنة 1952 مدنى كلى الاسكندرية ضد المطعون عليها الاولى والثانى وضد مصلحة الشهر العقارى المطعون عليها الرابعة وقال فى بيانها انه اشترى المطعون عليها الاولى بضمان المطعون الثانى مساحة قدرها 81 ف و19 ط و12 س من الاطيان الزراعية بعقد رسمى تاريخه 10 من مايو سنة 1951 بواقع 335 للفدان وقد تملكت البائعة هذه الاطيان بالميراث عن والدها وبحكم القسمة بينها وبين أختها الطاعنة الصادر فى 26 من فبراير سنة 1947 فى الدعوى رقم 246 سنة 1955 مدنى ابو حمص إلا ان المشترى دفع الثمن على اساس المساحة التى اختصت بها البائعة بحكم القسمة وقدرها 83 ف و11 ط و12 س واشترط ان يكون الفرق بين هذه المساحة والمساحة الواردة بعقد البيع ويبلغ 1 ف 6 ط ملكا للمشترى إذ امكن تصحيح مساحة الاطيان المبيعة بجعلها 83 ف و 11 ط و12 س ويكون عند ثمن هذا الفرق وقدره 434 جنيها و 420 مليما من حق البائعة إذا حكم قضائيا بحكم انتهائى باعتبار مساحة الاطيان المبيعة 81 ط و 19 ط و12 س فتكون البائعة ملزمة برد ثمن فوق المساحة الى المشترى واضاف المدعى – المطعون عليه الثالث قائلا انه شكا لمصلحة الشهر العقارى من هذا العجز فافادت بان البائعة لا تملك سوى 81ف 19 ط و 13 ولاحق لها فى التصرف فى اكثر من ذلك فأقام هذه الدعوى بطلب إلزام المطعون الاولى والثانى متضمنين بأن يردا اليه ثمن العجز فى المساحة وقدره 434 جنيها و 420 مليما وفوائد هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ دفعه حتى السداد وإلزام مصلحة الشهر العقارى بأن تودع ملف الدعوى المباحث الهندسية التى أجرتها فى هذا الخصوص وفى 14/1/1953 ادخلت المطعون عليها الاولى اختها السيدة .......................صليبا الطاعنة فى الدعوى باعتبار انها كانت شريكة لها فى الاطيان المبيعة حكم القسمة وان العجز المدعى به يوجد طرفها ووجهت اليها دعوى الضمان طالبة الحكم عليها بما عسى ان الحكم به ضدها فقضت محكمة اول درجة بتاريخ 30/6/1953 فى دعوى الاصلية بالزام المطعون عليها الاولى والثانى بأن يدفعا للمطعون عليه الثالث مبلغ 434 جنيها و420 مليما وفى دعوى الضمان الفرعية بالزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الاولى مبلغ 335 جنيها وحكمت بالفوائد فى الدعويين بسعر 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 30/5/1952 حتى السداد استأنف المطعون عليها الاولى والثانى هذا الحكم وقيد استئنافها امام محكمة استئناف الاسكندرية برقم 273 سنة 9 قضائية وطالبة تعديل الحكم المستأنف وتمسكا قبل الطاعنة بطلبها امام محكمة اول درجة بالقضاء لهما عليها حكم به ضدها كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها امام نفس المحكمة برقم 301 سنة 9 قضائية وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فى شقة الخاص بدعوى الضمان الفرعية الذى قضى فيه بالزامها بأن تدفع للمطعون عليها الاولى والثانى مبلغ 335 جنيها والفوائد وضمت المحكمة الاستئنافية وقضت فى 13 من مارس سنة 1955 برفضها وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها برفض الطعن وقررت دائرة الفحص الطعون إحالة الطعن الى هذه الدائرة لجلسة 31 من مارس سنة 1960 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق . وحيث ان الطاعن تنعى على الحكم المطعون فيه فى السبب الرابع قصور التسبيب ةالاستناد الى وقائع ينقضها الثابت بالاوراق وتقول بيان ذلك إنها دفعت إدعاء المطعون عليها الاولى بوجود عجز فى مساحة الاطيان التى ألت اليها بحكم القسمة دفعت هذا الادعاء بأن نصيب كل متقاسم تفصله حدود ثابتة عن نصيب المتقاسم الاخر مما يحول دون تصور الغضب بينهما وان المناط فى تحديد نصيب المتقاسمين هو بوضع اليد ولا محل لإستناد المطعون عليها الى ابحاث مصلحة المساحة للقول بتصرف الطاعنة فى اكثر من نصيبها الذى آل اليها بالقسمة إذ ان مثل الادعاء لا يقوم الدليل عليه إلا بالعقد المكتوب الصادر من الطاعنة غير ان المحكمة أغفلت الرد على هذا هذه الاوجه من دفاع الطاعنة فيما عدا ما اثبته الحكم الابتدائى من تحصيل لما ورد بالابحاث لمصلحة الشهر العقارى من ان الطاعنة قد تصرفت بالبيع فى اكثر من نصيبها الذى آلت اليها بالقسمة وما قررته الاستئناف ردا على ما اثارته الطاعنة من عدم حجية الابحاث الهندسية عليها لإجرائها فى غير مواجهتها من انها لم تنكر تصرفها فى اكثر من نصيبا الذى آلت اليها بالقسمة ولم تفطن المحكمة الى ما وقعت فيه من تناقض فى هذا الخصوص إذ أثبت اعتراض الطاعنة على ابحاث مصلحة المساحة واستند اليها فى نفس الوقت تسليمها بما جاء فى هذه الابحاث من انها قد باعت 90 فدان و 18 قيراطا و12 سهما اى بزيادة عن نصيبها قدرها 18 و 6 أسهم ورتبت على ذلك القول بأن هذه الزيادة لا تكون إلا من نصيب شريكتها المتقاسمة معها وهى المالمطعون عليها الاولى فجاء بذلك الحكم معيبا بالقصور فى التسبيب هذا بالاضافة الى نتيجة التى استخلصتها المحكمة لا تؤدى اليها لبنائها على واقعة تصويرية تخالف الثابت بالاوراق وهى تسلم الطاعنة بالبيع فى اكثر من نصيبها الذى ألت اليها بالقسمة . وحيث ان المحكمة الموضوع إذ اعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى اطيان المطعون عليها الاولى التى آلت اليها بالقسمة ورتبت على ذلك فى دعوى الضمان الفرعية بالزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليهما الاولى والثانى قيمة هذا العجز قد استند فى قضائها الى الابحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص فقد جاء بالحكم الابتدائى المؤيدة اسبابه استئنافيا وان الثابت من الابحاث الهندسية لمصلحة الشهر العقارى ان السيدة إيزابيل نعوم صليبا قد باعت 90 فدان و 19 قيراط و 13 سهما اى بزيادة عن نصيبها قدرها 18 قيراط و 6 اسهم وبذلك يتضح انه حيثما انه يظهر فى نصيب البائعة السيدة ليندا جرجوره عجز قدرة فدان و 6 قراريط يظهر لدى شريكتها فى الاطيان زيادة قدرها 18 قيراط و 6 اسهم وجاء بالحكم الاستثناء ان ما يثيره المستأنف الطاعنة من عدم حجية الابحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة المساحة إجرائها فى غير مواجهتها غير جدير بالاعتبار لانها لانها لم تنكر انها تصرفت فى مقدار 90 فدان و 19 قيراط و 13 سهم فى حين ان نصيبها بمقتضى عقد القسمة هو 90 فدان وقيراط و 7 اسهم اى زيادة قدرها 18 قيراط و 6 اسهم عما خصها الحكم بالقسمة وهذه الزيادة لا يمكن ان تكون إلا من نصيب قسيمتها وقد بنى الحكم المستأنف على هذه النتيجة بلا حاجة لتعيين خبير لان هذه الواقعة غير منكورة ولما كان دفاع الطاعنة على ما بين من الحكم المطعون فيه متضمنا فيه طلب عدم الاعتداد بالابحاث الهندسية السابق الاشارة اليها لعدم إجرائها فى مواجهتها وكان مؤدى هذا الدفاع هو إنكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذا الابحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى اكثر من نصيبها الذى آلت بالقسمة وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى الرد على الدفاع بقولها ان الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار اليه فى هذا الذى قرره الحكم قصور الاحاصة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع إذ إعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى أطيان شقيقتها المطعون عليها الأولى التى باعتها للمطعون عليه الثالث و التى كانت شريكة لها فيها قبل قسمتها - و رتبت على ذلك الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الاولى قيمة هذا العجز - قد إستندت فى قضائها إلى الأبحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص ، و كان دفاع الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه متضمنا طلب عدم الإعتداد بتلك الأبحاث لعدم إجرائها فى مواجهتها ، و كان مؤدى هذا الدفاع هو إنكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذه الأبحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى أكثر من نصيبها الذى آل إليها بالقسمة ، و كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى الرد على هذا الدفاع بقولها أن الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار إليه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يكون قاصرا فى الإحاطة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه .