الطعن رقم 1615 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبض
⚖️ قبض - تفتيش - القضاء ببطلانهما وتبرئة المتهم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها. فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم وكان من بين ما أوردته في أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم اعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن تبين رأيها في هذا الاعتراف وحكمها فيه - فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 - 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بندر بني سويف الجزئية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش والقبض المترتب عليه. والمحكمة قضت برفض الدفع الفرعي ببطلان القبض والتفتيش وحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنية والمصادرة. فاستأنف. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه من الإجراءات وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصروفات جنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.