⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1614 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم تمسك المتهم امام المحكمة بطلب سماع شهود نفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بطلب سماع شهود نفي أو بطلب إرسال الورقة التي ضبط المخدر ملفوفاً بها إلى التحليل فليس له أن ينعى على الحكم إغفال ذلك بمقولة إن تحقيق دفاعه كان يقتضيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 - 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة جنيه مصري ومصادرة المادة المضبوطة بلا مصاريف عملا بمواد الاتهام. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 30 جنيه مصريا ومصادرة المخدرات المضبوطة بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.