⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1613 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم حضورى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني. وحسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبدو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست قضاءها بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية على قواعد المرافعات المدنية فاعتبرت حضور المدعى عليه في إحدى الجلسات كافياً لاعتبار الحكم حضورياً، فهذا يكون خطأ في القانون، إذ الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية هو قانون تحقيق الجنايات الذي يقضي بأن العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحضور المحكوم عليه بالجلسة التي تحصل المرافعة ويصدر الحكم فيها. وإذ كان قانون تحقيق الجنايات لا يمنع قبول المعارضة من المسؤول عن الحقوق المدنية وكانت الشركة المسؤولة لم يمثلها أحد في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة وصدر الحكم، فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم جواز المعارضة باعتبار أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً يكون مبنياً على خطأ في تأويل القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر الدوار: تسبب في قتل ............... بدون قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم ينتبه لوجود المجني عليه أمامه فصدمه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............... عن نفسها وبصفتها وصية على ............... كما ادعى ............... بصفته وليا على بنتيه ............... و............... أختي المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد بصفة تعويض قبل المتهم وشركة مصر للحرير الصناعي بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية. ولدى نظر الدعوى طلب المدعون بالحقوق المدنية تعديل التعويض إلى ألف جنيه مصري. والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 600 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه هو والمسئولة مدنيا بأن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 800 جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية المناسبة و 200 قرش صاغ مقابل أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم والمسئولة عن الحق المدني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 24 ابريل سنة 1950 عارضت شركة الحرير المسئولة مدنيا في هذا الحكم. ولدى نظر المعارضة دفع المدعيان بالحق المدني بعدم جواز المعارضة. والمحكمة قضت بقبول الدفع وبعدم جواز المعارضة بلا مصاريف. فطعن المتهم ............... في الحكم ألاستئنافي بطريق النقض كما طعن الأستاذ ............... المحامي الوكيل عن شركة مصر للحرير الصناعي في حكم المعارضة الخ.