الطعن رقم 1612 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-1-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاصل فيها ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الجزئية لم تسمع الشهود إلا في غيبة المتهم وأن المحكمة الاستئنافية لم تسمع شهوداً مطلقاً على الرغم من أن المتهم طلب أمامها التصريح له بإعلان شهود نفي فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه تسبب في جرح ............... من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة زائدة فصدم المجني عليه وأحدث به إصابته المبينة بالكشف الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وقدرت له كفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فعارض. والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتعديل الحكم وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.