⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1611 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف المدعى المدنى فيما يتعلق بحقوقه المدنية
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ خول المدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنية قد قصد إلى تخويل المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في هذا الاستئناف أن تتعرض لواقعة الدعوى وتناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعة وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها في حق المستأنف عليه ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معاً أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسسة على ذات الواقعة. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف النيابة له بحيث يمتنع عليها وهي في سبيل الفصل في الدعوى المدنية المستأنفة أمامها أن تتصدى لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم المستأنف عليه في الدعوى المدنية - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه حاز كحولا نقيا مهربا من رسوم الإنتاج وطلبت عقابه بالمواد 1 و11 و12 و13 و14 من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 والمادتين 13 و14 من القرار رقم 105 سنة 1934 والمادة الأولى من القانون رقم 1 سنة 1939. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 6144 جنيها و600 مليم قيمة الرسوم المستحقة بصفة تعويض. ومحكمة حلوان الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية مع إلزام الحكومة بمصاريف الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.