⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1609 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الغيابي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 10 من يوليو سنة 1948 بدائرة قسم روض الفرج ـ أولا ـ سرق منديلا به مبلغ تسعين جنيها لـ............... وثانيا ـ سرق جنيها من ............... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن التهمتين (مع تطبيق المادة 32 عقوبات) وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 500 قرش صاغ على سبيل التعويض. والمصاريف المدنية المناسبة وبملغ 100 قرش صاغ أتعاب محاماة وأعفته من المصاريف الجنائية. فعارض المحكوم عليه، والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض في. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها بتاريخ 5 من مارس سنة 1950 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات حضوريا للمتهم وفي غيبة المدعي بالحق المدني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعي بالحق المدني بمصاريفها عن الدرجتين. فعارض المدعي بالحق المدني والمحكمة قضت بعدم جواز المعارضة وألزمت المعارض بالمصاريف. فطعن الطاعن (المدعي بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.