⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1608 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية
⚖️ طلب تعويض لا تتجاوز قيمته خمسين جنيها
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد والصادر بتاريخ 29-6-1949 قد نص في المادة الخامسة منه على وجوب العمل به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949، وكان هذا القانون قد جعل بمقتضى المادة 46 منه للقاضي الجزئي اختصاصاً نهائياً في دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً، وكانت المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية لا يجوز إلا إذا زاد المبلغ الذي يطالب به على النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي أن يحكم فيه نهائياً، فإنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن المدعي بالحقوق المدنية تدخل في الدعوى الجنائية طالباً الحكم على المتهم بأن يدفع له تعويضاً قدره 21 جنيهاً فقضت محكمة الدرجة الأولى في 20 من نوفمبر سنة 1949 - بعد صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد - ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فلم تستأنف النيابة واستأنف المدعي بالحقوق المدنية، ومع ذلك قضت المحكمة بقبول استئنافه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم أتلفوا الأشياء المبينة بالمحضر لـ............... وكان ذلك بقصد الإساءة، وطلبت عقابهم بالمادة 361/1 من قانون العقوبات، وادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح الزقازيق الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومائة قرش أتعاب محاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات مع المصاريف المناسبة, و200 قرش أتعاب محاماة عن الدرجتين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.