الطعن رقم 1578 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ طلب المتهم الى المحكمة الاستئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة القتل خطأ قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن شاهدي الإثبات اللذين اعتمدت محكمة أول درجة في إدانته على أقوالهما لم يريا الحادث وما كان في مكنتهما أن يرياه من المكان الذي قررا بوجودهما فيه وقت وقوعه، ثم طلب إليها في مذكرة قدمها أن تجرى معاينة لتحقيق هذا الدفاع ولكنها مع ذلك أدانته معتمدة على أسباب الحكم الابتدائي دون أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه - فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه؛ إذ هذا الدفاع مهم لتعلقه بتحقيق دليل اعتمدت المحكمة عليه في إدانته فكان لزاماً على المحكمة أن تعنى بتمحيصه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2164 سنة 1949 بأنه في 12 من أبريل سنة 1949 بدائرة قسم الوايلي تسبب في قتل............... بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح ولم يحتط فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من............... و............... وطلبا القضاء لهما على المتهم وشركة......... العمومية متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 500 جنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وقدرت له كفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه وشركة......... العمومية المصرية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مناصفة بينهما على سبيل التعويض مبلغ 500 خمسمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني في نفس التاريخ. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المتهم والمدعيين بالحق المدني بمصاريف استئنافه المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.