الطعن رقم 1408 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المجني عليه قرر في التحقيق أنه أخذ إقراراً على المتهم ببيان الأشياء التي بددها، وأن المحكمة الاستئنافية قد كلفته بتقديم هذا الإقرار ولكنه لم يقدمه ومع ذلك قضت بتأييد الحكم الابتدائي، واستندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى هذا الإقرار دون أن تطلع عليه - فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ما بين 22-6-1946 إلى 14-5-1947 بدائرة قسم روض الفرج بدد الراديو والآلات ومبالغ النقود المبينة بالمحضر لصالح ............... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلس لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وقد أعلن الحكم للمتهم في 9-11-1947 فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.