الطعن رقم 1406 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ سرقة متجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أنه عقب حصول السرقة أمر صاحب المتجر بإغلاق أبواب المحل فوراً وأعلن بين الموجودين أنه سيقوم بتفتيش، فلما أحست المتهمة بذلك وأيقنت أن فعلتها سينكشف أمرها سارعت بإلقاء الكيس من يدها ثم أخذت تدفعه بقدمها محاولة إخفاءه تحت إحدى المناضد المعدة لعرض البضاعة - فإنه يكون ظاهراً من ذلك أن قبضاً لم يقع بغلق الأبواب فعلاً وأن تفتيشاً لم يحصل بل بمجرد أن هدد صاحب المحل بغلق الأبواب وتفتيش من كانوا بالمحل بادرت المتهمة إلى إلقاء الكيس المسروق محاولة إخفاءه تحت المنضدة أي أنها تخلت عنه بعد سرقته، ومن ثم فلا يكون هناك محل لما تثيره المتهمة حول بطلان القبض والتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 8 يوليو سنة 1949 الموافق 12 رمضان سنة 1369 بدائرة قسم الموسكي محافظة مصر: سرقت جنيها مصريا لـ............... حالة كونها عائدة إذ سبق الحكم عليها بثماني عقوبات مقيدة للحرية في سرقات الأخيرة منها بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات في 13-2-1946 وقد ارتكبت الجريمة الأخيرة خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنها إفراجا نهائيا من عقوبة الأشغال الشاقة المذكورة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 149، 51، 52، 53، 318 من قانون العقوبات. فقرر إحالتها إليها لمحاكمتها بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ............... باعتبارها مجرمة اعتادت الإجرام وأمرت بإرسالها إلى المحل الخاص الذي تعينه الحكومة لتسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنها. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.