الطعن رقم 1403 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات الأولية ولو عدل عنه بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... الشهير بـ............... و2-............... (الطاعن) و3-............... بأنهم في ليلة 20 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة قسم عابدين. المتهمان الأول والثاني: سرقا الأقمشة المبينة بالمحضر بواسطته من محله الملحق بمنى مسكنه وكان ذلك بواسطة الكسر من الخارج. والمتهم الثالث: أخفى بعض هذه الأقمشة المتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1 - 2 - 4 - 5 و44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت عملا بالمادة 317/1 - 2 - 4 - 5 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني أولا بحبس أولهما تسعة شهور مع الشغل والنفاذ وبحبس ثانيهما (الطاعن) سنة مع الشغل والنفاذ. وثانيا - ببراءة المتهم الثالث مما اسند إليه وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.