الطعن رقم 1401 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لم توقع على المتهمين إلا العقوبة المقررة للشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي الجريمة موضوع التهمة التي لا يجادل الطاعنون في توافر ظرف سبق الإصرار في خصوصها فإن مصلحتهم في الجدل حول وصف التهمتين الأخريين تكون منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 8 ذي القعدة سنة 1368 الموافق أول سبتمبر سنة 1949 بناحية أوليلة مركز ميت غمر مديرية الدقهلية: أولا ـ شرعوا في قتل ............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وترصدوه في مكان الحادث ولما مر بهم أطلقوا عليه أعيرة نارية من بنادقهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو تدارك المجني عليهم بالعلاج. ثانيا ـ شرعوا في قتل ............... عمدا وذلك بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابه بعضها وأخطأه البعض الآخر وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم هو عدم إحكام الرماية وتدارك المجني عليه بالعلاج. ثالثا ـ قتلوا عمدا وبدون مقتض الدابة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... وذلك بأن أطلقوا المقذوفات النارية سالفة الذكر فأصابها بعضها وأخطأها الباقي وتفتت بسبب الإصابة المبينة بالتقرير الطبي البيطري. رابعا ـ أضروا ضررا كبيرا بدابة أخرى مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وذلك بأن أطلقوا مقذوفات نارية أصابه بعضها وأخطأها البعض الآخر وحدثت بها من جراء ذلك الإصابات المبينة بالتقرير الطبي البيطري. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/1 و355/1 - 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمواد الاتهام عدا المادة 234/1 مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.