الطعن رقم 1400 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم الصادر في 7 يولية سنة 1947 هو - أسوة بالمرسوم السابق عليه الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 والذي حل هو محله - خاص برسم الانتاج على حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهو الرسم المقرر بمقتضى القانون رقم 3 سنة 1930 بشأن رسم الانتاج على حاصلات الأرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية الذي ألغي وحل محله القانون رقم 4 سنة 1932 وقد صدرت تنفيذاً لهما المراسيم الصادرة بتاريخ 14 فبراير سنة 1930 و9 سبتمبر سنة 1934 و7 يولية سنة 1947. وإذن فما جاء بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 7 يولية سنة 1947 بخصوص نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصور على منتجات الصناعة المحلية دون المواد المستوردة من الخارج. وعلى ذلك إذا كانت المحكمة لم تستظهر في حكمها إن كانت الخمور محل التهمة المعروضة عليها مستوردة من الخارج - كما دفع الطاعن بذلك أمامها - أو أنها من الصناعة المحلية، واكتفت بقولها إن نص المادة 13 من المرسوم عام يشمل النوعين فهذا منها ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها قاصراً في البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ............... و............... (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم عابدين. الأول: بوصفه مديرا لشركة سيارات الشمال والثاني بوصفه مديرا لشركة ............... نقلا خمورا إلى السويس بغير ترخيص بذلك، وطلبت عقابهما بالمواد 13 من المرسوم الصادر في 7 يولية سنة 1947 والمادة (أ) مرسوم بقانون رقم 1 سنة 1939. ومحكمة عابدين قضت أولا: ببراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما نسب إليه. ثانيا: بتغريم المتهم الأول مائتي قرش. ثالثا: مصادرة الثمن المتحصل من الصناديق موضوع الجريمة وقدره 320 جنيها بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة الحكم الثاني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتاريخ 24 أبريل سنة 1949 للأول وغيابيا للثاني. أولا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول. ثانيا قبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهم الثاني وإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 200 قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عملا بالمادة 13 من القانون الصادر في 7-7-1947. فعارض المتهم ............... والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.