⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-17 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946
⚖️ المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إذن التفتيش الصادر من الحاكم العسكري بتفتيش مسكن شخص على أساس أن له نشاطاً صهيونياً ذلك لا يقدح في صحة القول بعدم تعلق موضوع هذا الإذن بسلامة الجيوش المحاربة في فلسطين بل إن هذا القول لا وجه له ما دام الثابت بالحكم أن الإذن قد بني على ما جاء بتحريات البوليس من أن ذلك الشخص من اليهود ذوي النشاط الصهيوني والحرب وقتئذ كانت قائمة بين مصر والصهيونيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التى تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري انعقاده بالاستناد إليها فإنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك كما فعلت بالنسبة إلى حالة عدم عرض تلك المراسيم على البرلمان في أول انعقاد له وحالة عدم إقرارها من أحد المجلسين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946 لمساسه بما كفله الدستور من حرية الرأي والعقيدة لا وجه له. إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأي مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك يكون في حدود القانون، فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. وأحكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حرية الرأي ولا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحريات غيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... 2 ـ ............... (الطاعن) 3 ـ ............... 4 ـ ............... 5 ـ ............... 6 ـ ............... 7 ـ ............... 8 ـ ............... 9 ـ ............... 10ـ ................ بأنهم بمحافظة الإسكندرية أولا ـ انضموا إلى مؤسسة سرية بالمملكة المصرية تعمل على هدم المبادئ الأساسية للدستور المصري وقلب النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة المصرية والقضاء على طبقة اجتماعية وتغليب طبقة على أخرى وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى الغير مشروعة ملحوظا في ذلك وذلك عن طريق طبع نشرات وإعطاء دروس بقصد الوصول إلى إقامة حكم الطبقة العاملة بالقطر المصري والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج متوسلة إلى ذلك بنشر مبادئ لينين الثورية وما تحض عليه من استعمال العنف وتطبيقها العمالي بروسيا ومتوسلة إلى ذلك أيضا بإحداث الإضرابات وتحريض الطوائف على بعضها والتحريض على بغض طائفة الملاك والرأسماليين والازدراء بها تحريضا من شأنه أن يكدر السلم العام ـ ثانيا ـ حبذوا وروجوا علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية وكذلك النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالمملكة المصرية بالقوة والإرهاب وكل وسيلة أخرى غير مشروعة وذلك بأن دعوا في محاضرات ودروس ونشرات ملخصة في المحضر وفي قائمة الشهود تحض على اعتناق المذاهب الشيوعية بمصر بالأسلوب الثوري الذي نادى به لينين وما تهدف إليه من إقامة حكم الطبقة العاملة بالقطر المصري والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين والملكية الخاصة بوسائل الإنتاج مستعينين في ذلك بالتحريض على الإضراب والاعتصابات وتحريض الطوائف على بعضها تحريضا من شأنه أن يكدر السلم العام ـ ثالثا ـ حبذوا وروجوا علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية في المملكة المصرية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن دعوا في نشرات ملخصة في المحضر وفي قائمة الشهود إلى تطبيق المذاهب الشيوعية بالأسلوب الثوري الذي نادى به لينين وما تهدف إليه من حكم الطبقة العاملة بالقطر المصري من القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مستعينين في ذلك بالتحريض على الإضراب والاعتصابات وتحريض الطوائف بعضها تحريضا من شأنه أن يكدر السلم العام. رابعا: حرضوا علنا على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام وذلك بأن دعوا في النشرات والمحاضرات المشار إليها فيما تقدم إلى بغض طائفة الرأسماليين والازدراء بها ووصفهم بأنهم أعوان المستعمر وخلفاؤه وأن القضاء عليهم جزء من الكفاح الوطني ولا سبيل إلى التحرر إلا بإزالتهم من الوجود ـ وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم بالمواد 98-1و98ب و171 و174 و176 من قانون العقوبات فقرر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى بجلسة 2 مايو سنة 1949 طلبت النيابة العامة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية العليا لاختصاصها طبقا للأمر العسكري رقم 79 الصادر بتاريخ 27 مارس سنة 1949 فقررت المحكمة بالجلسة المذكورة إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية العليا بحالتها. فطعن المتهمون في هذا القرار أمام محكمة النقض وبتاريخ 13 يونية سنة 1949 قضت هذه المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات العادية. أعيدت القضية بعد ذلك إلى محكمة جنايات الإسكندرية وتقدم إليها المتهمون بثلاثة دفوع فرعية وهي ـ أولا عدم قيام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الذي أضيفت بمقتضاه إلى قانون العقوبات المواد من 98- أ إلى 98 هـ وأنه بفرض اعتبار هذا القانون قائما فانه لا يجوز تطبيقه لأن أحكامه مخالفة لنصوص الدستور ـ وثانيا: بطلان إجراءات التحقيق بطلانا مطلقا لأنه لم يكن هناك محل للسرية وحرمان المتهمين من حضور المحامين معهم ـ وثالثا ـ بطلان إجراءات تفتيش مساكن المتهمين والقبض عليهم وبعد نظرها فقضت فيها حضوريا بتاريخ 23 مارس سنة 1950 عملا بالمواد 98 أ فقرة 3 و98 هـ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عن التهمة الأولى و 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة له أيضا عن باقي التهم المسندة إليه وكذلك لباقي المتهمين عن التهم المسندة إليهم أولا ـ بقبول الدفع المقدم من ............... بشأن بطلان التفتيش وبرفض ماعدا ذلك من الدفوع المقدمة منه ومن باقي المتهمين ـ ثانيا: بمعاقبة ............... بالسجن مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون جنيها ومصادرة الأشياء المضبوطة لديه وذلك عن التهمة الأولى وبراءته من باقي التهم المسندة إليه ـ ثالثا: براءة ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... مما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة فيه أيضا...الخ.