⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1391 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة صاحب المخبز ومديره ردة غير ناعمة وغير نظيفة
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب توفر قصد جنائي خاص في جريمة حيازة صاحب المخبز ومديره ردة غير ناعمة وغير نظيفة. وإذا كان المتهم قد دافع عن نفسه بأن الفترة التي انقضت من وقت إنتاج الردة من المطحن لحين تحليلها في المعمل الكيميائي من شأنها أن تؤثر في الردة بتغيير خواصها وجعلها خشنة ولم يطلب من المحكمة أن تندب خبيراً لتحقيق هذا الدفاع - فلا يقبل منه أن ينعى على المحكمة عدم تحقيق هذا الدفاع على يد خبير فني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1ـ............... و2ـ............... 3ـ............... 4ـ............... بأنهم في يوم 29 سبتمبر سنة 1949 بدائرة مركز منفلوط: حازوا واستعملوا في رغف العجين بمخبزهم ردة غير ناعمة وغير نظيفة تخلف منها 10% على المنخل رقم 25 وطلبت عقابهم بالمواد 5، 56، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 و12 و13 و17 و19 من القرار رقم 279 سنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 سنة 1949 ومحكمة منفلوط الجزئية قضت عملا بالمواد 12 و13 و17 من القرار رقم 40 سنة 1949 والمادة 2 من قرار 55 سنة 1950 والمادة 58 من القانون رقم 95 سنة 1945 للثلاثة الآخرين والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للأول أولا: ببراءة المتهم الأول وثانيا: بتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع 100 جنية بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهم ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.