الطعن رقم 1387 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كمية من السكر مقررة لمصنع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إعارة المتهمين كمية من السكر المقرر لمصنعهما إلى مصنع آخر لاستهلاكها بغير ترخيص من مكتب التموين، ذلك يعد تصرفاً منهياً عنه بحكم المادة 12 من قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 التي تنص على إلزام أصحاب المصانع والمحال العامة أن يستخدموا الأصناف المقررة لهم للغرض الذي صرفت من أجله، وحظرت عليهم بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص أن يبيعوا كمية منها أو يتنازلوا عنها أو يتبادلوا عليها أو يتصرفوا فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين في قضية الجنحة رقم 88 سنة 1949 بأنهما في يوم 28/11/1949 بدائرة قسم بولاق: بوصف الأول مدير مصنع الغازوزة والمبين بالمحضر والثاني صاحبه تصرفا في كمية السكر الموضحة بالمحضر بغير ترخيص سابق من مكتب التموين المختص. وطلبت عقابهما بالمواد 12 و254 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وتغريم المتهم الثاني مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لكل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا, ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة أشهر بلا مصروفات. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.