الطعن رقم 1386 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ المادة الخامسة من قانون العقوبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم واسماعيل مجدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره " و الفرق واضح بين عبارة " العمل بالقانون " و عبارة " صدور القانون " . أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضاً . ذلك بأن الأصل فى القوانين - حسبما نص عليه الدستور فى المادة 26 - أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضاً بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها - فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه . و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به - حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره - بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص فى المادة 15 منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة 17 على أنه " لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها " - لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ - تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلاً فى 15 أكتوبر سنة 1951 .
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم فى يوم 23 أغسطس سنة 1943 والثلاث سنوات السابقة على هذا التاريخ بدائرة قسم المنشية : المتهم الأول ............... إختلس مبلغ 12454ج و 537م من ضريبة الملاهى المستحقة لبلدية الإسكدنرية تطبيقا لقرار البلدية الصادر فى 21 مايو سنة 1927 ومبلغ 7144ج و 860م من إعانة البر المستحقة للحكومة طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1941 ولم تكن هذه الأموال قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة حيث كان حصلها بواسطة مستخدميه باقى المتهمين بوصفه مستغلا لدارى سينما ............... و...............، من مرتادى هاتين الدارين وإختلسها بعد ذلك لنفسه إضرارا بالجهتين (المجنى عليهما) والباقون : إشتركوا مع المتهم الأول بطرق الإتفاق والمساعدة فى جريمته السالفة الذكر حيث إتفقوا معه على طريقة إختلاس تلك المبالغ وساعدوه فى تنفيذها وهى تارة ببيع التذكرة الواحدة لأكثر من متفرج وتارة أخرى ببيع التذكرة بأكثر من سعرها المقرر فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة . وطلبت معاقبة المتهم الأول بالمادة 341 من نفس القانون . وقد إدعى الحاضر عن المدعيتين بالحقوق المدنية قبل جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 19557ج و 950م عن بلدية الإسكندرية ، وعن وزارة الشئون الإجتماعية إعانة 8491ج و 950م وفوائد كل مبلغ 5% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد . وفى أثناء تظر الدعوى أمام محكمة جنح المنشية الجزئية توفى المتهم الخامس ............... وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1947 للمتهمين الأول والثانى والثالث والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر وفى غيبة الباقين : أولا - بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الخامس ................ وثانيا - بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من كل من بلدية الإسكندرية والحكومة المصرية وبإلزام كل منهما بمصاريف دعواها المدنية ، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات . فإستأنفت النيابة كما إستأنفته المدعيتان بالحقوق المدنية . ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية قضت بتاريخ 11 مايو سنة 1950 غيابيا للمتهمين الرابع والسادس والحادى عشر وحضوريا لباقى المتهمين بتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة والمدعيتان بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .