⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1385 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-13 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ الاصل انها تحكم على مقتضى الاوراق الا اذا رات هى لزوما لسماع الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هي لزوماً لسماع الشهود. وإذن فإذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع الشهود ومناقشتهم فلم تجبه إلى طلبه فإنه لا يصح له أن ينعى عليها بسبب ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 20-10-1948 الموافق 17 ذو الحجة سنة 1367 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة أحدث عمدا بـ............... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركتي الكب والبطح وحركات بمفصل المعصم الأيمن تنقص من قدرته بنحو 10% وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن رصد له في طريق عودته إلى منزله واعتدى عليه وأحدث به الإصابات المشار إليها وطلبت عقابه بالمادة 240 - 1 - 2 من قانون العقوبات وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة 500 خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني ............... مبلغ 25 جنيه (خمسة وعشرين جنيه مصريا) والمصاريف المدنية المناسبة و300 ثلثمائة قرش أتعاب محاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وبلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.