⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1384 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادانة شريك فى اختلاس محجوزات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقيمت الدعوى على متهم باشتراكه مع آخر في جريمة اختلاس أشياء محجوزة، فبرأت المحكمة الفاعل، وهو الحارس، وأدانت الشريك، قائلة في إدانته إن التهمة ثابتة قبله من كونه مالك المحجوزات وصاحب الأمر والنهي فيها والهيمنة عليها، والحارس تابعه والحجز موقع بمنزله - فهذا قصور في بيان ما صدر من هذا المتهم من الأعمال المكونة للاشتراك والمبينة في القانون على سبيل الحصر، وبذا يكون الحكم معيباً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 104 سنة 1950 كلا من: 1ـ............... و2ـ............... (الطاعن) بأنهما في 19-11-1949 بدائرة مركز المنيا أولا ـ الأول: بدد المحصول المبين القدر والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه قضائيا لصالح ............... والذي لم يسلمه إليه إلا على سبيل الوديعة لحراسته وتقديمه للمحضر يوم البيع فاختلسه إضرارا بالدائن الحاجز حالة كونه عائدا، وثانيا: الثاني اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على التبديد وساعده على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و341 و49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للأول وبالمواد 40/2 - 3، 41، 341 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات للثاني ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه، وبحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفت المتهمين من المصاريف. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.