الطعن رقم 1382 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-13
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون في المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات قد أعطى لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من ديسمبر سنة 1948 بأبي حمص. لم يورد للحكومة كمية القمح المطلوبة منه عن محصول موسم سنة 1948 وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 272 لسنة 1948. ومحكمة جنح أبو حمص الجزئية قضت غيابيا بتغريم المتهم 300 قرش صاغ مع المصادرة بلا مصاريف. فعارض وقضي بتاريخ 27 من أبريل سنة 1950 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنف في 7 من مايو سنة 1950 ومحكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.