⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-1-7 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطرق المعفية من الاثبات - الاقرار
⚖️ ما لايعد كذلك - فى مطالبة
⚖️ فيما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
⚖️ سندات المجاملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة الحسيني العوضى، ومحمد رفعت، ومحسن العباسي، ومحمود القاضي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه على المطعون عليه- وهما من التجار - بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه بمقتضى سند موقع عليه منه، وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت من الوقائع التي حصلتها و بالأدلة السائغة التي أوردتها أنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام للطاعن بأداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة، لما ثبت لها من أن ما ادعاه الطاعن من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح، وما ثبت لها كذلك من أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير فقضت برفض الدعوى، فإنه يكون غير صحيح ادعاء الطاعن أن محكمة الموضوع قد جزأت إقراره بعدم صحة السبب المبين بالسند من أن قيمته وصلت للمطعون عليه ثمن بضاعة وبأن له سببا آخر مشروعا هو أن قيمته وصلت ليد المطعون عليه نقدا وأنه ينبني على ذلك أن الالتزام يعتبر قائما وصحيحا ومستندا إلى السبب المقر به ما لم يثبت المدين [ المطعون عليه [ أن هذا السبب الأخير غير صحيح ، و القول بأن المحكمة اعتبرته هو المكلف قانونا بإثبات صحة السبب الذي ورد في إقراره وأنه عجز هذا الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه اعتماده في قضائه برفض دعواه بإلزام المطعون عليه أداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة على مستندات مقدمة من المطعون عليه خاصة بعلاقة أخرى تقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة التي نشأت بموجب هذا السند، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أطرح وجهة نظر الطاعن في هذا الخصوص معولاً في ذلك على ما حصله من الواقع في أمره بما يتأدى منه أن الطرفين المتعاملين في هذا السند هما بذاتهما طرفا المعاملات الأخرى المشار إليها في المستندات الأنفة الذكر، فإن نعى الطاعن يكون غير صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه- فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة- لم يقف عندما أراد استمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذي ورد في نعى الطاعن من مجرد تراخيه حقبة من الزمن في هذه المطالبة بل استمد القرينة من هذا التراخي ومن أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابي فلم يعلن المطعون عليه ببروتستو عدم الدفع ولم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند وبين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للنعي على الحكم أنه وهو يرتكن إلى المستندات المقدمة و يستند إليها في قضائه لم يورد نصوص العبارات الواردة بها والتي يستدل بها على وجهة نظره، ذلك أنه لا يعيب الحكم عدم إيراده لهذه النصوص، وحسبه أنه قد بين مواضع الاستشهاد ومواطنه من تلك المستندات محددا إياها بما يعينها .