الطعن رقم 1381 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد أسس براءة المتهم من التزوير ورفض الدعوى المدنية قبله على أن الأدلة على حصول التزوير لم تكن كافية لثبوت التهمة، وكانت الأسباب التي استند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن تأييد المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه يتضمن بذاته الرد على دفاع المدعي بالحقوق المدنية في صدد توفر الضرر، ولا يكون ثمة محل للنعي عليه في هذا الشأن؛ إذ أن ما قال به الحكم من عدم ثبوت واقعة التزوير يكفي وحده لسلامة ما قضى به من البراءة ورفض الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الوايلي الجزئية قيدت بجدولها برقم 4400 سنة 1947 على المطعون ضدها متهما إياها بأنها في 5 من ديسمبر سنة 1942 بدائرة الوايلي: أولا ـ ارتكبت تزويرا في ورقة عرفية مبينة بعريضة الدعوى، وثانيا ـ استعملت هذه الورقة المزورة مع علمها بتزويرها بأن قدمتها في قضية شرعية. وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 25 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت فيها تمهيديا بتاريخ 23/10 سنة 1948 حضوريا وقبل الفصل بندب مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم, وعلى المدعي إيداع أمانة قدرها 300 قرش في مدى أسبوعين, وعلى النيابة إخطار مصلحة الطب الشرعي للحضور لجلسة 11-12-1948 لتسليم السند المطعون فيه وأوراق المضاهاة وأبقت الفصل في المصروفات. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 21 من يناير سنة 1950 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.