⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1379 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدافع عن المتهم لم يعترض على ما أمرت به المحكمة من تلاوة أقوال شاهدين من شهود الدعوى لم يحضرا، وأنه أبدى دفاعه وناقش أقوالهما المدونة بمحضر التحقيق دون أن يصر على حضورهما - فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها لم تسمعهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في القضية الجنائية رقم 1573 طما سنة 1949 المقيدة بالجدول الكلي برقم 405 سنة 1949 كلا من 1ـ............... (الطاعن) و2ـ............... بأنهما في يوم الأحد 2 من أكتوبر سنة 1949 الموافق 10 من ذي الحجة سنة 1368 بعزبة بدر تبع الفاوية مركز طما مديرية جرجا الأول شرع في قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سكينا وكمن له في طريق مروره حتى إذا ما ظفر به طعنه بالسكين طعنة نفذت في تجويف الصدر وأصابت الرئة قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج, والثانية: ضربت ............... عمدا فأحدثت به جراحا بالجدارية اليسرى مبينا بالتقرير الطبي أعجزه عن أعماله الشخصية مدة أقل من عشرين يوما، وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما الأول بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 والثانية بالمادة 242-1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمواد 45 و46 و234 - 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول وبمادة الاتهام للثانية حضوريا للأول وفي غيبة الثانية بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم ............... ثلثمائة قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.