⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1378 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة أو أخذت ببعض أقواله دون بعض، فإن الأمر في ذلك كله مرجعه إلى اطمئنانها إلى صحة الأدلة المطروحة أمامها مما لا معقب لحكمها فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجناية رقم 1395 سنة 1947 المقيدة بالجدول الكلي برقم 637 سنة 1947 كلا من: 1-............... (الطاعن) و2ـ............... (غائب) و3ـ............... و4ـ............... و5ـ............... و6ـ............... (غائب) 7ـ............... الشهير بـ............... (غائب) 8ـ............... (غائب) بأنهم في ليلة 23/9/1947 الموافق 8 من ذي القعدة سنة 1366 بدائرة مركز ومديرية جرجا: أولا ـ سرقوا السمك المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ............... و........... وآخرين بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن اعتدوا عليهما بالضرب وتمكنوا بذلك من تعطيل مقاومتهما وسرقة السمك وقد ترك الإكراه بالمجني عليهما المذكورين أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي، وثانيا ـ الأول أيضا: ضرب المجني عليه سالف الذكر ............... على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ مما يجعله أكثر تعرضا للتأثر بالإصابات والصدمات وغيرها من المضاعفات الخطيرة وهذه العاهة تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 314/2 من قانون العقوبات ومعاقبة الأول أيضا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لجميع المتهمين عن التهمة الأولى والمادة 240/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول عن التهمة الثانية حضوريا للأول والثالث والرابع والخامس والسادس وغيابيا للباقين أولا ـ ببراءة ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... الشهير بـ............... و............... من التهمة المسندة إليهم بالتهمة الأولى, وثانيا: بمعاقبة ............... عن التهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.