الطعن رقم 1377 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ موازين غير مضبوطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواجب لتحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 أن يثبت علم الجاني بأن الميزان غير مضبوط، وكانت المحكمة قد اعتمدت في صدد إثبات هذا العلم على ما قالته من إقراره، وكان ما أوردته عن هذا الإقرار إنما يقع على عدم دمغ الميزان ولا يفيد العلم بأن الموازين مزورة وغير مضبوطة - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 822 سنة 1950 بأنه في يوم 6-3-1950 بدائرة قسم العطارين أولا ـ حاز بغير مبرر مشروع ميزانا وسنجا مزورة وغير مضبوطة وبها فرق يتجاوز المسموح به قانونا مع علمه بذلك, وثانيا ـ حاز الميزان والسنج سالفة الذكر حالة كونها غير مدموغة, وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 5، 11، 13، 14 من القانون رقم 30 سنة 1939 ومحكمة العطارين الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم ثلثمائة قرش والمصادرة عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.