الطعن رقم 1376 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-26
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في المعارضة المقدمة من المتهم من جديد، خطأ منها على ظن أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر في القضية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، في حين أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابي - هذا الحكم على خلاف ظاهره هو حكم منه للخصومة، إذ أن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فالطعن في هذا الحكم يتعين قبوله شكلاً وموضوعاً، ونقضه وإعادة القضية للمحكمة الاستئنافية لتفصل فيها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 2403 سنة 1949 أنه في يوم 9ـ10ـ1949 بدائرة قسم اللبان، عد مشتبها فيه، إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة جرائم الاعتداء على النفس والمال، وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 6/1، 8، 9، 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
ومحكمة اللبان الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس الخاصة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من إمكان التنفيذ عليه والنفاذ بلا مصاريف. فعارض, وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم من جديد. وقد نظرت محكمة اللبان الجزئية هذه المعارضة ثانية وقضت فيها حضوريا بتاريخ 14/5/1950 بقبولها شكلا ورفضها موضعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة المقدمة من المتهم من جديد. فطعنت النيابة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.