الطعن رقم 1369 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
⚖️ دعوى - تأجيل نظرها عدة مرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقديم محامي المتهم طلباً لفتح باب المرافعة والإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات وبعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 29 ديسمبر سنة 1948 بدائرة قسم الوايلي تسبب في قتل ............... وجرح ............... من غير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر وبسرعة شديدة ولم يحتط عند تقاطع الطرق ولم ينتظر الموتوسيكل الذي عبر مسافة من التقاطع فصدمه فأصيب المجني عليهما بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول, وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات وقد ادعى كل من ............... والست ............... و............... بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبل المتهم ووزارتي الصحة والموصلات بصفتهما مسئولتين عن الحقوق المدنية بالتضامن ثم عدل المدعيان بالحقوق المدنية الأول والثانية وطلب الأول 1000 جنيه والثانية 500 جنيه ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عن التهمتين المسندتين إليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل وقدرت له كفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه ووزارتي الصحة والمواصلات متضامنين جميعا بأن يدفعوا على سبيل التعويض إلى الباشجاويش ............... والست ............... (والدي المجني عليه ............... مبلغ 300 جنيه ثلاثمائة جنيه مصري مناصفة بينهما والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وإلزام المتهم والوزارتين سالفتي الذكر متضامنين جميعا بأن يدفعوا على سبيل التعويض المؤقت إلى ............... قرشا صاغا والمصاريف المدنية المناسبة وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فاستأنف كل من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعيين الأولين. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه بلا مصروفات. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.