⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-1-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع موضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفع المتهم بأن المنزل الذي ضبط فيه المخدر ليس له، وهو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يقتضي من المحكمة رداً صريحاً، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الخليفة مع آخرين حكم ببراءتهما ـ أحرزوا مواد مخدرة "أفيون وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 35/6/ب، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه والمصادرة. فعارض المتهم وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي والمعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.