الطعن رقم 1363 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن معترفاً بأنه أعلن بالحكم ولم يعارض فيه ولم يستأنفه في الميعاد واعتذر بجهله للقانون فهذا العذر لا يعتد به، ويكون الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً في محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 609 سنة 1950 بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1949 بدائرة قسم بولاق: عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة الاعتداء على المال في القضية رقم 2367 سنة 1948 الجمالية وجرائم الاعتداء على نفس في القضايا 1398 سنة 1947 بولاق و1811 سنة 947 بولاق و3039 سنة 1947 بولاق بالرغم من سابقة الحكم عليه بالمراقبة في القضية رقم 5877 أزبكية في 14 من ديسمبر سنة 1949 للعود للاشتباه وتزيد سنه على 15 سنة. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6/2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 مارس سنة 1950 عملا بالمواد 5 و6 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مدة سنة تبدأ من إمكان التنفيذ والنفاذ. وقد أعلن هذا الحكم إلى المحكوم عليه غيابيا في 5 من أبريل سنة 1950 ولم يعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 3 من يوليه سنة 1950 (أي بعد الميعاد) ومحكمة مصر الابتدائية قضت بعدم قبوله شكلا لرفعة بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.