⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1362 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وابراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القرار رقم 259 لسنة 1947 تحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التجارة على أصحاب مصانع الفطائر والكنافة والمخابز التي تقوم بالخبز الافرنجي أو الشامي وأصحاب محال بيع الدقيق المرخص لهم ببيع الدقيق الفاخر والمسؤولين عن إدارتها ألا يستخدموا في صناعتهم أو يعرضوا أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقاً غير الدقيق الفاخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم الأزبكية بصفته صاحب مصنع حلويات حاز واستعمل في صناعته دقيقا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا. بصفته السابقة حاز دقيقا فاخرا بدون ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 4 ،56 ،57م ق 95 سنة 1945 و 5/16 قرار 259 سنة 1947. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائه جنيه والمصادرة ولصق ملخص الحكم على واجهة محله لمدة ستة شهور والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.