الطعن رقم 1361 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-1-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يشترط لقيام جريمة عرض خبز ينقص عن الوزن المقرر للبيع قصداً جنائياً خاصاً. فمجرد صنع الأرغفة ناقصة الوزن عن علم لبيعها للجمهور يكفي لتكوين تلك الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 21ـ3ـ1949 بدائرة قسم ثان طنطا بصفته صاحب المخبز ومديره المسئول أعد به خبزا ينقص عن الوزن المقرر طبقا للتعليمات مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 8 و56 و58 من المرسوم رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 507 سنة 1948 المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 1949. ومحكمة طنطا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش, وبتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف والمصادرة على مصاريفه. فاستأنف ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف, وذلك عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.