الطعن رقم 1359 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-12-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام، بل هي مقررة لمصلحة الخصوم. فإذا كان المتهم قد سكت عن التمسك بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة حتى سمعت المحكمة الشهود جميعاً، عد ذلك منه تنازلاً عن التمسك بمخالفة الحكم للقواعد المقررة للإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1226 سنة 1948 مركز سوهاج: 1ـ............... و2ـ............... "الطاعن" 3ـ............... بأنهم في يوم سابق على 21 من ديسمبر سنة 1948 بدائرة مركز سوهاج بددوا الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... إضرارا به وكانت قد سلمت إليهم على سبيل الوديعة لإصلاحها وإعادتها بالثاني. وطلبت معاقبتهم بالمادة 341 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مركز سوهاج الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثاني (الطاعن) بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن قيمة الأشياء المختلسة تزيد على العشرة جنيهات. وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت فيها بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948 حضوريا للمتهمين الأولين وغيابيا للثالث: أولا ـ برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبجوازه، وثانيا ـ في الموضوع بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل منهم, وذلك عملا بمادة الاتهام. فاستأنف المتهمان. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.