⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1356 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-12-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل فيها ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. وإذن فمتى كان الثابت من مراجعة محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما ثم طلب الطاعن إلى محكمة ثاني درجة أن تقرر سماع الشهود تحقيقاً لدفاعه، إلا أنها قضت في الدعوى دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه - فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع إخلالاً مبطلاً للحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 993 سنة 1949 بني سويف بأنه في يوم 3 من ديسمبر سنة 1948 بناحية مركز بني سويف: بدد محصول الأذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح وزارة الأوقاف إضرارا بها ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه حالة كونه مالكا له. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأنها لم تكن، فاستأنف. ونظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف وقت حضوريا بتاريخ 6 من يونيه سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم, وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من يونيه سنة 1950 وقدم الأستاذ ............... المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 25 من نفس الشهر. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.